ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول : ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ وما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
.
.
.
.
أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196]؛ وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة.
محظورات الإحرام
كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن محظورات الإحرام، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
محظورات الإحرام
وقال “جمعة” في بيان محظورات الإحرام التالي:
● كل مخيط محيط: يجوز أن ألبس مخيطاً يعني فيه خيوط، لكن الممنوع أن أقفله بخيط مثل البنطالون والقميص؛ لأنه في هذه الحالة مخيط ومحيط معاً، ولكن لو كان محيطاً فقط وليس مخيطاً فيجوز كلبس الخاتم والساعة والحزام.
● حلق أي نوع من أنواع الشعر في الجسم: أي لا تحلق الرأس ولا الشارب ولا اللحية ولا تقصر منها، ولا الإبْط، ولا العانة، ولا شعر الرجل، ولا شعر اليد، فكل
هذا ممنوع، وفيهما الفدية أي دم شاة.
● الطيب وما له رائحة: لا في الجسم، ولا في الثياب، ولا في الأكل والشرب، ولا في الاستعمال.
الصابون الذي له رائحة فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يجوز استعماله، ومنهم من أجازه، بناءً على أنه لا يسمى طيبا، ولا يستخدم للطيب أصالة، فمن أراد أن يغسل يده، أو يستحم مثلاً، فليستخدم صابوناً ليس له رائحة، خروجا من الخلاف، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز، وكذلك
الحال في الشامبو والعطور والبرفانات، وكذلك أكل ما فيه رائحة صناعية كالجيلي مثلاً، وكل المصنعات الموجود فيها رائحة، لكن ما كان رائحته طبيعية كالتفاح أو مُرَبَّىٰ الورد البلدي فلا شيء عليه.
إذن فمن محرمات الإحرام أن تضع طيباً، وعلىٰ المحرم أن يجتنب كل ما يعده العلماء طيباً، فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة.
● تغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة: فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها لأنه «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي وَجْهِهَا».
.
.
ويجب علىٰ المرأة -عند الشافعية- ألا تغطي وجهها حتىٰ لو كانت منتقبة في الحياة العادية، إلا أنها تأتي في الحج ولابد عليها من أن تكشف وجهها، ولو غطت وجهها فعليها دم.
وهناك بعض النساء لا تستطيع كشف وجهها أمام الرجال، لأنها تعودت علىٰ هذا بحيث إنها تخجل خجلاً كبيراً جداً فتخفي وجهها وعليها دم، ولها أن تسبل علىٰ وجهها ثوبا متجافياً عنها بخشبة أو بأي شيء، وتنزل الحجاب فيكون بعيداً عن وجهها، وفي نفس الوقت لا يراها أحد.
● ترجيل الشعر: أي أن تسريح الشعر من المحظورات، حتىٰ لا يسقط منه شيء.
● حـلق الشعر: حلق الشـــعـــر أو نتفـــــه أو إزالتــه بأي كيفيــــة كـانت -كالكريم- ولو كان ناسياً.
● تقليم الأظافر: إلا إذا انكسر فيجوز إذا تأذىٰ به أن يزيله.
● قتل الصيد: يحرم علىٰ المحرم أن يقتل الصيد خارج الحرم وداخل الحرم، ويحرم قتل الصيد في الحرم أصلا
سواء للمحرم أو غير المحرم، والصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا وضع اليد عليه، والتعرض لجزئه، وشعره، وريشه.
● عقد النكاح: يحرم وأنت محرم أن تُزَوِّجَ وأن تَتَزَوَّجَ، ويقع العقد باطلا لو تزوجت وأنت بهذه الهيئة، ولا يجوز أيضا أن تكون وكيلاً في هذا العقد لأحد أطرافه.
● الوطء (الجماع): فالجماع مطلقاً وكل أنواع الإيلاج يفسد الحج ويفسد العمرة، علي أن يكون من عاقل، عالم بالتحريم، سواء جامع في حج أو عمرة.
● المباشرة فيما دون الفرج: بشهوة، كلمس، أو تقبيل.
.
وفي جميع تلك المحظورات الفدية، فكل هذا إذا عملته أو وقعت في واحد منه فعليك دم (ذبح شاة)، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام، فإن لم تستطع فإطعام ستة مساكين في الحرم، ولكن لا يفسد الحج إلا بالجماع.
فالجماع تفسد به العمرة المفردة أما التي في ضمن حج أي في قِرَان فهي تابعة له صحة وفساداً.
وهو أيضاً يفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل الأول فلا يفسده ولكن عليه الفدية، أما عقد النكاح فإنه لا ينعقد.
.
.
فالحج له أحكامه الخاصة التي لا يقاس عليها ولا يخرج المحرم منه بالفساد، فإذا وقعت في شيء يفسد حجك وكنت محرماً في ذي القعدة تظل محرماً حتىٰ يأتي الحج، وهذا بخلاف سائر العبادات، فلو خرج من المصلي شيء نقول له: صلاتك بطلت ولا تكملها، أي أنك لا تستمر فيه بعد أن فسدت عليك، بل تقضيها، ولو أن صائما أكل عامدا نقول له: صومك باطل ولا تكمل، أما الذي أفسد حجه نقول له: لا بد أن تكمله وعليك حج من السنة القادمة.
ومن فاته الوقوف بعرفة سواء بعذر أو بغيره، كأن تأخرت الطائرة، أو تعطلت السيارة، ظل محرماً، وتحتم عليه العمرة ليتحلل، ويقضي هذا الحج من العام القادم؛ سواء كان هذا الحج فرضا مثل حجة الإسلام، أو نافلة.
فإن أحصر شخص وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها وإن علم الفوات، فإن مات لم يقض عنه في الأصح، وقيل في مقابل الأصح: يقضي عنه، وعليه مع القضاء الهدي، فإن ترك ركنًا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من إحرامه حتىٰ يأتي به، ولا يجبر ذلك الركن بدم، ومن ترك واجباً من واجبات الحج لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.
.
.