تعد هيئة الدفاع عن محمد عادل المتهم بق،،تل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، مذكرة الط،،عن على الحكم الصادر بحقه بالإعدام شن،،قا، بناء على دراسة حيثيات الحكم التى اصدرتها محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، تمهيدا لتقديمها إلى محكمة النقض قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي في 5 سبتمبر المقبل.
.
.
.
.
5سبتمبر آخر موعد لتقديم طعن قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه بالنقض
ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا الى 3 أسباب رئيسية يجب ان تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الاحكام والتي حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) في الأحوال الآتية:
أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ثانيا: إذا وقع بطلان في الحكم.
ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على “يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها
المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.