قال رسول الله ﷺ
ماءُ الرجلِ غليظٌ أبيضُ ، و ماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ ، فأيهما سبَق أشبهَه الولدُ
الراوي : أنس بن مالك
المصدر : صحيح الجامع.
الصفحة أو الرقم: 5501.
خلاصة حكم المحدث : صحيح.
التخريج: أخرجه النسائي (200)، وابن ماجه (601)، وأحمد (13055) باختلاف يسير..
.
.
.
.
شرح الحديث :
قد شرح الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث وجمع بينها في فتح الباري فقال : قوله ( فإذا سبق ماء الرجل) وفي رواية الفزاري : فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه . قوله : نزع الولد …. ووقع عند مسلم من حديث عائشة : إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله ، ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه : ماء
الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما أعلى كان الشبه له ، والمراد بالعلو هنا السبق لأن كل من سبق فقد علا شأنه فهو علو معنوي، وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفعه: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني
الرجل أنثا بإذن الله . فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا علا ماء الرجل ويكون ذكرا لا أنثى وعكسه ، والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكرا ويشبه أخواله لا أعمامه وعكسه ، قال القرطبي: يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق، قلت: والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة ، وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث، والعلو علامة الشبه فيرتفع
الإشكال، وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورا فيه فبذلك يحصل الشبه، وينقسم ذلك ستة أقسام: الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه ، والثاني عكسه، والثالث: أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة والشبه للمرأة ، والرابع عكسه ، والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ولا يختص بشبه ، والسادس عكسه. اهـ .
وبهذا يعلم أن قول السائل (والمعروف أن ماء المرأة أسرع من ماء الرجل) إذا كان المقصود منه أن ماء المرأة هو الذي يسبق دائما فهو غير صحيح ، وأما الإسراع في الإنزال فيرجع إلى رغبة الرجل في ذلك، ولكن لا يلزم منه أن يسبق، فقد يسرع الرجل ويسبق ماؤه ماء المرأة، وقد يسرع وتكون المرأة أسرع منه فيسبق ماؤها ماءه .