ارسلت سيده
أرسلت سيدة سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، تقول فيه “أردت قضاء ما فاتني من
رمضان فمنعني — زوجي محتجًا بلزوم.. موافقته قبل الصيام، فهل أصوم. دون موافقته أم لا؟”.
وردت لجنة الفتوى قائلة: الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ..ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات
.
.
.
.
بينهما حتى لا يقع تعارض، ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه
وأضافت لجنة الفتوى أن أهل العلم وا هذا الحديث على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب
الذي ليس له زمن معين، ويؤيد الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي (عن أبى هريرة عن النبي قال (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه) وهو حديث حسن صحيح.
وواصلت: أما قضاء رمضان فإنه واجب لذا يختلف حكمه عن حكم صوم النافلة ل هذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة فإن كان فى الوقت متسعًا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد
.
.
الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر.