مجمع البحوث
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول” هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي كي لا يأخذ إخوتي من الميراث”؟. أجاب مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك،
أنه لا يجوز قصد الإضرار بب الورثة بأن يكتب لأحدهم ممتلكاته دون الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار
.
.
.
.
وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه لا يجوز للزوج أن يخص الزوجة بكل المال ويحرم إخوته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ”
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ”.
والله تعالى أعلم.
حكم توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد
وفي إجابتها عن السؤال: “هل يجوز توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد؟” قالت لجنة الفتوى بالمجمع إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعي بين الشارع
كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر:
فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي.
أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وع مرضه مرض ؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.
.
.