.
.
.
.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَقبَلُ الله صلاةَ حائض إلا بخمارٍ))؛ رواه الخمسة إلا النسائي، وصحَّحه ابن خزيمة.
المفردات:
((الحائض)) المراد بها البالغة، وإن بلغت بالاحتلام دون الحيض، وإنما عبر بالحيض نظرًا إلى الأغلب، وليس المراد مَن هي ملابسة للحيض؛ فإنها ممنوعة من الصلاة.
((بخِمار)) – بكسر الخاء المعجمة -: هو ما يُغطَّى به الرأس والعنق.
البحث:
هذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد والحاكم، وأعله الدارقطني بالوقف، وأعله الحاكم بالإرسال، وهذا الحديث يُفيد أن شَعر رأس المرأة ورقبتَها عورةٌ، وأنه يجب سترُ هذه العورة، فمَن صلَّت بغير خمار، فصلاتها مردودة عليها، وعلى هذا أهل العلم.