عبَّر القرآن الكريم عما يحدث بين الرجل والمرأة أثناء الجماع بالرفث، والرفث عند العرب هو الجماع أو الكلام الذي يدور بين الزوجين، ويراد به ما يستقبح ذكره، وهو مباح للزوجين، ولا يحرم إلا حال
.
.
.
.
كون الزوج أو الزوجة محرما بحج أو عمرة، فإن كان الزوجان لا يتوصلان لمأربهما إلا بهذه الوسيلة فهي مباحة في حال المعاشرة. على أن يراعي كل من الزوجين اجتناب السب والشتم فالمسلم لا يكون سبابا ولا لعانا، كما يراعى أن يُصان هذا الكلام عن أسماع الأولاد والغير. والرَّفَثُ في لسان العرب: الجماعُ
وغيره مما يكون بين الرجل وامرأَته .. وهو كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع، ودواعيه. وقال عبد الله بن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم: الرفث هو: الإفحاش للمرأة بالكلام، وقيل: هو التحدث عن النساء بما يتصل بالشهوة . وقال القرطبي: في تفسيره في بيان الرفث الذي أباحته الآية وكذا البخاري : الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام، لقوله:
إذا أحللنا فعلنا بك كذا، من غير كناية . يقول فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: المسلم ينبغي أن يكون عفيفا في سائر تصرفاته سواء منها ما يتعلق بالأفعال أو الأقوال ، لكن إذا لم يتمكن من الوصول إلى المراد المشروع إلا بذكر شيء مما يستحي من ذكره فلا بأس كما جاء في بعض روايات حديث ماعز حيث صرّح النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الألفاظ التي
ليس من عادته أن يصرّح بمثلها . أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ولم تكن تلك الألفاظ محرمة كالسب والشتم فعدم التصريح أولى وتكون حينئذ من قبيل المكروه، والكراهة عند أهل العلم نزول بأدنى حاجة ، فعليه لا بأس حينئذ بقول ما ذكر في السؤال إذا لم يتعدّ الزوجين إلى الأولاد وغيرهم. وإذا كان
المقصود بالكلمات الفاحشة الكلام عن الجماع أو وصف المرأة أو الزوج ونحو ذلك فهذا مباح بين الزوجين، وهو من الرفث المنهي عنه حال الإحرام . وإن كان المقصود استعمال ألفاظ السب والشتم فهذا من الفحش المحرم عند الجماع وغيره، لأن الله يكره الفاحش البذيء، وهو الذي يقول القبيح ويفعله، وقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس المؤمن باللعان ولا الفاحش ولا البذيء”. وروى الترمذي أيضاً عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء “.أهـ ويقول سماحة المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء: إنّ الأصل في الآداب الإسلاميّة هو ما
كان عليه (صلَى الله عليه وسلَم) حيث لم يؤثر عنه أنه فعل هذا ولا قريباً منه مع أحد من زوجاته الطاهرات رضي الله عنهنّ . لكن يبقى السؤال هل من فعل هذا مع زوجته يدخل في إطار المحرّمات شرعاً؟ الجواب لا. لأنّه لم يرد نصّ يحرّم هذا بين الزوج وزوجته ولأنّ الله أباح لهما ما هو فوقه فما دونه أولى. فمن تكلّم مثل هذا الكلام في إطار الزوجية لا إثم عليه ولا يؤاخذه الله تعالى إن شاء الله .
.
.