صلاة الحائض

أخرجه أبو داود وصححه الأئمة . وقفه كذا في بلوغ المرام . قال في سبل السلام : وله حكم الرفع وإن كان موقوفا وإذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك ، وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا ولفظه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه : أنها سألت أم سلمة ماذاتصلي فيه المرأة من الثياب قالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ، انتهى ما في السبل .واعلم أن حديث الباب قد استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة .

واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة ، وهو قول أهل الظاهر ، وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل ، والحجة لهم ما رواه أبو داودوالدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث : وإذا زوج أحدكم خادمه أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة وما رواه أبو داود أيضا بلفظ : إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها .

قالوا : [ ص: 316 ] والمراد بالعورة في هذا الحديث ماصرح ببيانه في الحديث . وقال مالك : الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة ، وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرءوسهن ، هكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار : قال العراقي في شرح الترمذي : والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل . وقد اختلف في مقدار عورة الحرةفقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ، وإلى ذلك ذهب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top