قوله : ( لا تقبل صلاة الحائض ) المراد من الحائض من بلغ سن المحيض لا من هي ملابسة المحيض فإنها ممنوعة من الصلاة ( إلا بخمار ) بكسر الخاء هو ما يغطى به رأس المرأة قال في القاموس : الخمار بالكسر النصيف كالخمر كطمر ، وكل ما ستر شيئا فهو خماره جمعه أخمرة وخمر وخمر ،وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَقبَلُ الله صلاةَ حائض إلا بخمارٍ))؛ رواه الخمسة إلا النسائي، وصحَّحه ابن خزيمة.
المفردات:
((الحائض)) المراد بها البالغة، وإن بلغت بالاحتلام دون الحيض، وإنما عبر بالحيض نظرًا إلى الأغلب، وليس المراد مَن هي ملابسة للحيض؛ فإنها ممنوعة من الصلاة.
((بخِمار)) – بكسر الخاء المعجمة -: هو ما يُغطَّى به الرأس والعنق.
أكمل الموضوع بالضغط على الصفحة التالية