قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء ، وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادةبحيث يترتب عليها الثواب ، فإذا نفي كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب ، لا نفيا للصحة كما ورد أن الله لا يقبل [ ص: 315 ] صلاة الآبق ولا من في جوفه خمـr كذا قيل ، قال : وقد بينا في رسالة الإسبال وحواشي شرح العمدة أن نفي القبوليلازم نفي الصحة .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) لم أقف عليه وفي الباب أيضا عن أبي قتادة أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط بلفظ : لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها . ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر . ذكره الزيلعي في نصب الراية بإسناده .قوله : ( حديث عائشة حديث حسن ) وأخرجه أبو داود وابن ماجه . قوله : ( إذا أدركت ) أي بلغت وصارت مكلفة .
قوله ( قال الشافعي : وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة ) لكن حديث أم سلمة يدل على أنه لا بد للمرأة من تغطية ظهور قدميها ولفظه : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها .أخرجه أبو داود وصححه الأئمة . وقفه كذا في بلوغ المرام . قال في سبل السلام : وله حكم الرفع وإن كان موقوفا وإذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك ، وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا ولفظه عن محمدأتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها .
أكمل الموضوع بالضغط على الصفحة التالية