شرح حديث ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ .
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

شرح حديث ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا

شرح حديث ” ثلاثة لا تر..تفع ..صلاتهم ..فوق رؤوسهم.. شبرا : رجل أم قو..ما وهم له كا..رهو..ن ، وأمرأة باتت.. وزوجها عليها سا..خط ، وأخوان .متصا..رمان .

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ .

شرح سنن ..ابن ماجه للسندي

‏قَوْله بَاتَتْ وَزَوْجهَا عَلَيْهَا سَا..خِط

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

‏لِعَدَمِ إِطَا..عَتهَا إِيَّاهُ فِيمَا أَرَادَ ..مِنْهَا وَلِهَذَا قَالَ بَاتَتْ.. لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْعَا..دَة يَكُون فِي اللَّيْل.. وَإِلَّا فَلَا يَخْتَصّ ..الْحُكْم.. بِاللَّيْلِ ‏

‏قَوْله ..وَأَخَوَانِ ‏

‏أَيْ نَسَبًا ..وَدِينًا بِأَنْ يَكُونَا ..مُسْلِمَيْنِ ‏

‏ مُتَصَا..رِمَانِ ‏

‏أَيْ مُتَقَا..طِعَانِ أَيْ فَوْق ثَلَاث أَوْ فِي الْبَا..طِل وَالْحَا..صِل أَنَّ الْمُرَاد هُوَ التَّقَا..طُع الْغَيْر الْجَائِز ..دِينًا وَعَدَّ الْأَخَوَيْنِ ..ثَالِثًا.. بِاعْتِبَارِ.. أَنَّ الْمُرَاد بِالثَّلَاثَةِ الْأَنْوَاع ..الثَّلَاثَة لَا النَّفَر الثَّلَاثَة فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد ..إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَا..ت ا ه . ‏

ص: 172 قال المصنف – رحمه.. الله تعالى – : ويكر..ه أن يصلي الرجل بقوم وأكثر.هم له كار..هون ; لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رءوسهم فذكر فيه رجلا أم.. قوما ، وهم له كار..هون } فإن كان الذي يكر..هه الأقل لم يكر.ه أن يؤمهم ; لأن أحدا لا يخلو.. ممن يكر..هه .

هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق ..رءوسهم شبرا : رجل أم قو..ما ، وهم له كار..هون ، وامرأة باتت وزوجها عليها سا..خط ، وأخوان متصار..مان } وفي الترمذي عن أبي أمامة قال ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عنها سا..خط ، وإمام قوم ، وهم له كا..رهون } قال الترمذي : حديث حسن ، وفي سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوما ، وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دبارا – والدبار الذي يأتيها بعد أن تفوته – ورجل اعتبد محر.را } وفي رواية البيهقي والد.بار أن يأتي بعد فوات.. الفوت ، ولكنه حديث ضعيف ..والد.بار – بكسر ..الدال – قال الخطابي والقاضي أبو الطيب وسائر العلماء : الد.بار هو أن يعتاد حضور الصلاة بعد فراغ الناس قال : واعتباد المحرر أن يعت قه. ثم يكتم.. عت قه وينكر.ه ويحبسه بعد العتق. ، ويستخدمه كر.ها .

أما أحكام المسألة فقال الشافعي وأصحابنا – رحمهم.. الله – : يكر.ه أن يؤ.م قو.ما وأكثرهم له كار..هون ، ولا يكر.ه إذا كر..هه الأقل ، وكذا إذا كر.هه نصفهم لا يكر.ه ، صرح به صاحب الإبانة ، وأشار إليه البغوي وآخرون . وهو مقتضى كلام الباقين ، فإنهم خصوا الكر.اهة بكرا.هة الأكثرين .

قال أصحابنا : وإنما تكر.ه إمامته إذا كر..هوه لمعنى مذ.موم شر.عا كوال ظا..لم ; وكمن تغلب على إمامة الصلاة ، ولا يستحقها أو لا يتصون من النجا..سات ، أو يمحق.. هيئات الصلاة ، أو يتعا..طى معيشة مذ..مو..مة أو يعاشر أهل الفسو..ق ونحوهم أو شبه ذلك فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كر..اهة والعتب.. على من كر..هه هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغو..ي وغيرهم ، وحكى إمام الحرد.مين [ ص: 173 ] وجماعة عن القفال أنه قال : إنما يكره أن يصلي بقوم وأكثرهم له كار..هون إذا لم ينصبه السلطان ، فإن نصبه لم يكر..ه ، وهذا ضعيف والصحيح المشهور أنه لا فرق ، وحيث قلنا بالكر..اهة فهي مختصة بالإمام ، أما المأمومون الذين يكر..هونه فلا يكر..ه لهم الصلاة وراءه ، هكذا جز..م به الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله ..عن نص الشافعي .

وأما المأ..موم إذا كر.ه حضوره أهل المسجد فلا يكر.ه له الحضور ، نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة ; لأنهم لا يرتبطون به ، ويكر.ه أن يولي الإمام الأعظم على جيش أو قوم رجلا يكر.هه أكثرهم ، ولا يكر.ه إن كر.هه أقلهم نص عليه الشافعي ، وصرح به صاحبا الشامل والتتمة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top