وأما عن الإسراع في القراءة، فإن مجرد الإسراع في قراءة الفاتحة لا تبطل به الصلاة، ومن المعلوم أن القراءة على ثلاث مراتب بيناها في الفتوى رقم 51715 أحدها الحدر وهو إدراج القراءة وسرعتها مع المحافظة على أحكام التجويد , لكن إذا أسرع في القراءة إلى حد
إسقاط بعض حروفها أو اللحن فيها لحنا يحيل المعنى لم تصح القراءة , وقد نص الفقهاء على كراهة الإفراط في سرعة القراءة.
جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية: وَيُسَنُّ تَرْتِيلُهَا وَهُوَ التَّأَنِّي فِيهَا، فَإِفْرَاطُ الْإِسْرَاعِ مَكْرُوهٌ وَحَرْفُ التَّرْتِيلِ أَفْضَلُ مِنْ حَرْفَيْ
غَيْرِهِ. اهــ .
وسرعة القراءة تمنع من تدبر القرآن وقد قال الله تعالى: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنزلْنَاهُ تَنزيلا.{ الإسراء: 106}. على مكث ، أي مهل وتؤدة وتثبت , وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا. كما في