إن كان له مال،
أو من مالهم إن لم يكن له مال استحبابًا وليس
وجوبًا، ودفعها لأصحاب الجمعية في موعدها؛
لأن هذه الأقساط أصبحت دَينًا في ذمته.
الحالة الثانية:
أن يكون قد مـaـت قبل قبض الجمعية،
وفي هذه الحالة للورثة الخيار،
إما أن يُكمِلوا الجمعية من مال المتوفىٰ
إن كان له مال، ثم يقبضوها وتضم لتركته،
أو يدفعوها من مالهم كل حسب نصيبه