الحمد لله والصلاة والسلام عـLـي رسـgل الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية بحرمان الورثة، أو بعضهم من الميراث وصية باطلة شرعا ولا عبرة بها, وقد قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن أوصى بحرمان زوجته من الميراث:
هذا العمل محرم، لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعـ⊂ي حدود الله عز وجل، هذه الوصية وصية جائرة والموصي آثم وعليه أن يمزقها إن كان حيا وعلى ورثته أن يقسموا ماله عـLـي فريضة الله عز وجل. اهـ.
وينبغي أن يعلم أن تملك الميراث تملك جبري ثابت بحكم الشرع لا بإرادة المورث ولا بإرادة الوارث أيضا فمتى oـــLت المورث انتقل الميراث إلى ملك الورثة ولا يفتقر إلى قبول منهم, ولا إلى وصية من المورث بأن تدفع التركة إلى الورثة, جاء في الموسوعة الفقهية: الملك قسمان: أحدهما: يحصل قهراً كما في الميراث. اهـ.
وجاء فيها أيضا: فيتملّك الوارث تركة مورّثه تملّكا قهريّا بمجرّد رحيل المورّث. اهـ.
ومما ذكر يتبين لك أن التركة إنما تقسم عـLـي فريضة الله لا فرق فيها بين الموصى بحرمانهم من الإرث وبين غيرهم.