ورد سؤال للجنة الفتوى بدار الإفتاء نصه: أوصى أحد الأشخاص بحر .مان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟، وجاء رد الدار كالآتى:
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!المقرر شرعًا أنَّ الوصية لا تكون إلا لمُوصى له مُعيّن وألا تكون بمع .صية.لا يوجد مُوصى له مُعَيّن، وإنما الوصية هي بحر .مان بعض الورثة الشرعيين فتكون هذه الوصية باطلة شرعًا؛
لأنه لم يتحقق فيها وجود مُوصى له مُعيّن، وفضلًا عن ذلك فهي وصية بمعص .ية؛ لأنَّها بحر .مان بعض المستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.