عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ))
صحيح مسلم – رقم : (1419)
عن عائشة رضي الله عنها، قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها:أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :((نعم، تستأمر ))
فقالت عائشة :فقلت له: فإنها تستحيي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( فذلك إذنها إذا هي سكتت))
صحيح مسلم(1420)
