ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، تضمن الآتي: «تزوجت بتاريخ 8/ 7/ 2004، وقد حدثت بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بتاريخ 29/ 8/ 2005 بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات»
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!متابعة: «هل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟»
وردت دار الإفتاء، على الأمر، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني قائلة: «من المقرر في الفقه أن الرجل إذا تزوج امرأة بشرط أنها بكر فوجدها ثيبًا صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول كما نُصّ على ذلك في (الفتاوى المهدية) (1/ 28)».
