الجواب
أجابت دار الإفتاء عن هذا السؤال بفتوى من الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حيث قال: “الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه”.
وأشار المفتي الأسبق إلى أن من تاب لله فإن الله يتوب عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تاب كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعضهما.
وفي إجابة أيضا عبر البث المباشر لفتاوى دار الإفتاء، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، جميع الشرائع السماوية حرمت جرmمة الزنا وأمرت بتجنب الطرق الموصلة إليه، لافتًا إلى قوله تعالى “وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا”.
وأوضح أمين الفتوى بأن زواج الرجل بمن زـnا بها زواج صحيح وزناه حـrام، فعليه التوبة إلى الله والاستغفار والندم على الزنا، والإصرار على عدم الرجوع إلى مثله، والإكثار من الطاعات والعمل الصالح، لافتًا إلى أن الزواج بالمرأة التي زـnا بها لا يُكـfر إثم الزنا.