تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
تقول فيه: إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟”.
وأجابت دار الإفتاء، على تلك السؤال قائلة: “لو احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جنبًا، ووجب عليها الغسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء؛ لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة
أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ”.
وتا الإفتاء: “والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية، متابعة: هذا، والاحتلام ليس بمفطر، والله سبحانه وتعالى أعلم”.