وعورته بالنبسة لها : ما بين السرة إلى الركبة .
قال في “كشاف القناع” (5/15) : ” ( وللمرأة مع الرجل ) نظر ما فوق السرة وتحت الركبة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك ) ، وقالت عائشة :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ) متفق عليه ، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ؛ ولأنهن لو منعن من النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرون إليهم ” انتهى .
فيجب أن يحتاط كل منهما عند نومه ، فيلبس ما يستر عورته ، ويحفظه من الانكشاف .
ولما كان النوم مظنة انكشاف العورة ، وثوران الش،ـهوة جاءت الشريعة الكاملة المطهرة بالأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع . كما روى أبو داود (418) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ )