لا حرج على الرجل أن ينام مع أخته في غرفة واحدة ، كل منهما على فراشه ، إذا أُمن الاطلاع على شيء من عورتهما ، ولا فرق في ذلك بين حال الصوم وغيره .
وعورة المرأة بالنسبة لأخيها وعامة محارمها : جميع بدنها إلا ما يظهر غالبا ، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين والساقين ، قال في “كشاف القناع” (5/11) : ” ( و ) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( ذات محارمه ) قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين ” انتهى .
