حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ( وشاركهم في الأموال ) فإنه قد فعل ذلك ، أما في الأموال ، فأمرهم أن يجعلوا بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما .
قال أبو جعفر : الصواب : حاميا .
وقال آخرون : بل عني به ما كان المشركون يذبحونه لآلهتهم .
ذكر من قال ذلك : حدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : ثنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول : ( وشاركهم في الأموال والأولاد ) يعني ما كانوا يذبحون لآلهتهم . [ ص: 494 ]
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عني بذلك كل مال عصى الله فيه بإنفاق في حـrام أو اكتساب من حـrام ، أو ذbح للآلهة ، أو تسييب ، أو بحر للشيطان ، وغير ذلك مما كان معصيا به أو فيه ، وذلك أن الله قال ( وشاركهم في الأموال ) فكل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فيه ، فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس ، فلا وجه لخصوص بعض ذلك دون بعض .
وقوله ( والأولاد ) اختلف أهل التأويل في صفة شركته بني آدم في أولادهم ، فقال بعضهم : شركته إياهم فيهم بزناهم بأمهاتهم .
ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثنى أبي ، قال : ثني عمى ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله ( وشاركهم في الأموال والأولاد ) قال : أولاد الزنا .
حدثني أبو السائب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : سمعت ليثا يذكر عن مجاهد ( وشاركهم في الأموال والأولاد ) قال : أولاد الزنا .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى; وحدثني الحرث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ( وشاركهم في الأموال والأولاد ) قال : أولاد الزنا
.