Just another News 188 Media Sites site

ما هو حكم رضـ،ـ،ـاع الزوج

للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيـ،ـ،ـ،ـ،ـلا.ج في الد. بـ،ـ،ـر ، والجـ،ـ،ـ،ـ،ـمـ،ـ،ـ،ـ،ـاع في الحـ،ـ،ـيـ،ـ،ـ،ـ،ـض والـ،ـنـ،ـ،ـ،ـفـ،ـ،ـ،ـاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .

وحتى لو رضـ،ـ،ـ،ـع من ثد.يها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الد. بـ،ـ،ـر ووالجـ،ـ،ـ،ـ،ـمـ،ـ،ـ،ـ،ـاع في الحـ،ـ،ـيـ،ـ،ـ،ـ،ـض والـ،ـنـ،ـ،ـ،ـفـ،ـ،ـ،ـاس والإحـ،ــرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 19 / 351 ، 352 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها . ” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 338 ) .

وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجـ،ـ،ـ،ـمـ،ـ،ـ،ـاع للحـ،ـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـض في الفـ،ـ،ـرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـ،ـض أوضح في الإباحة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

قوله : ” ويستمتعُ منها بما دُونه ” أي : يستمتعُ الرَّجل من الحـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـض بما دون الفَـ،ـ،ـ،،ـرْج .

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حـ،ـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـ،ـ،ض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .

فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـ،ـض قال : ” لك ما فوق الإزار ” ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .

فالجواب عن هذا بما يلي :

1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .

2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ” اصنعوا كلَّ شيء إلا النـ،ـ،ـ،ـكـ،ـ،ـ،ـ،ـاح ” : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ” لك ما فوق الإزار ” : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته . ” الشرح الممتع ” ( 1 / 417 ) .والله أعلم.

السؤال :

ما حكم رضـ،ـ،ـ،ـ،ـ،ـ،ـاع الزوج من ثد.ي زوجته؟

الجواب :

إذا رضـ،ـ،ـ،ـ،ـع الزوج من زوجته لم تحـ،ـ،ـ،ـرم عليه ولا تصير أمه؛ لأن الرضـ،ـ،ـ،ـ،ـاع المـ،ـ،ـحـ،ـ،ـ،ـرم ما كان دون الحولين، لكن لا يجوز له أن يرضـ،ـ،ـ،ـ،ـع من لبنها؛ لأن أجزاء الإنسان لا يجوز الانتفاع بها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا، فإن لم يكن لبن في الثـ،ـ،ـ،ـ،ـدي فلا شيء في ذلك.

“فتاوى الشيخ نوح علي سلمان” (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/42)

للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيـ،ـ،ـ،ـ،ـلا.ج في الد. بـ،ـ،ـر ، والجـ،ـ،ـ،ـ،ـمـ،ـ،ـ،ـ،ـاع في الحـ،ـ،ـيـ،ـ،ـ،ـ،ـض والـ،ـنـ،ـ،ـ،ـفـ،ـ،ـ،ـاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .

وحتى لو رضـ،ـ،ـ،ـع من ثد.يها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الد. بـ،ـ،ـر ووالجـ،ـ،ـ،ـ،ـمـ،ـ،ـ،ـ،ـاع في الحـ،ـ،ـيـ،ـ،ـ،ـ،ـض والـ،ـنـ،ـ،ـ،ـفـ،ـ،ـ،ـاس والإحـ،ــرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 19 / 351 ، 352 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها . ” فتاوى إسلامية ” ( 3 / 338 ) .

وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجـ،ـ،ـ،ـمـ،ـ،ـ،ـاع للحـ،ـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـض في الفـ،ـ،ـرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـ،ـض أوضح في الإباحة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

قوله : ” ويستمتعُ منها بما دُونه ” أي : يستمتعُ الرَّجل من الحـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـض بما دون الفَـ،ـ،ـ،،ـرْج .

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حـ،ـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـ،ـ،ض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .

فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حـ،ـ،ـ،ـائـ،ـ،ـ،ـض قال : ” لك ما فوق الإزار ” ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .

فالجواب عن هذا بما يلي :

1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .

2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ” اصنعوا كلَّ شيء إلا النـ،ـ،ـ،ـكـ،ـ،ـ،ـ،ـاح ” : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ” لك ما فوق الإزار ” : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته . ” الشرح الممتع ” ( 1 / 417 ) .والله أعلم.

السؤال :

ما حكم رضـ،ـ،ـ،ـ،ـ،ـ،ـاع الزوج من ثد.ي زوجته؟

الجواب :

إذا رضـ،ـ،ـ،ـ،ـع الزوج من زوجته لم تحـ،ـ،ـ،ـرم عليه ولا تصير أمه؛ لأن الرضـ،ـ،ـ،ـ،ـاع المـ،ـ،ـحـ،ـ،ـ،ـرم ما كان دون الحولين، لكن لا يجوز له أن يرضـ،ـ،ـ،ـ،ـع من لبنها؛ لأن أجزاء الإنسان لا يجوز الانتفاع بها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا، فإن لم يكن لبن في الثـ،ـ،ـ،ـ،ـدي فلا شيء في ذلك.

“فتاوى الشيخ نوح علي سلمان” (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/42)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *