الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل انتفاء الشهوة بين الأخ وأخته، فلا حرج في جلوسه ملاصقا لها ما دامت عليها ثيابها؛ فقد أجاز العلماء للمحرم حمل محارمه في السفر مع ما يستلزمه ذلك من مس بدنها من وراء الثياب بشرط انتفاء الشهوة، وعللوا ذلك بأن العورة مستورة بالثياب، والشهوة منتفية بالمحرمية.
قال السرخسي: … فدل أنه لا بأس بأن تسافر مع المحرم، وإن احتاج إلى أن يعالجها في الإركاب والإنزال، فلا بأس بأن يمسها وراء ثيابها ويأخذ بظهرها وبطنها ………ولأن بسبب الستر ينعدم معنى العورة، وبالمحرمية ينعدم معنى الشهوة، فلا بأس بحملها ومسها في الإركاب والإنزال كما في حق الجنس. المبسوط للسرخسي.
وعليه، فحيث انتفت الشهوة، فالامتناع من الجلوس بجوار الأخت ربما يكون تشددا وليس تصرفا صحيحا.