السؤال :
ما المقصود بملك اليمين في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) المؤمنون/5- 6.

الجواب :
المقصود بملك اليمين في الآية الرقيقات اللواتي كُنّ يُبعن ويُشترين، والأصل فيهنَّ أنهنَّ أسيرات نزال يقرِّر وليُّ أمر المسلمين جعلهنّ رقيقات لمصلحة يقدِّرها، كالمعاملة بالمثل أو غيرها، فإذا قرّر ذلك يُقسَّمن بين المجاهدين، وعندئذ لا يجوز لمن ملكها أن يطأها إذا كانت حاملاً حتى تضع، وإن لم تكن حاملاً فلا يجوز أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، فإذا وطأها بعد ذلك صارت لها أحكام مثل أحكام الزوجة، فهي تحرم عـLـي آباء سيِّدها الذي وطئها وعلى أبنائه إلى الأبد كما تحرم زوجة الأب والابن، وإذا ولدت كان ولدها حرًّا، ولا يجوز لسيدها أن يبيعها بعد ذلك، وتُعتَبَر حرّةً بمجرّد رحيل سيِّدها.
ويحرم عـLـي غير سيّدها أن يطأها؛ لأنها ليست ملكاً لغيره، وإذا لم يطأها سيّدها، أو وطئها ولم تحمل، ثم أراد بيعها جاز له ذلك، لكن ليس لمن اشتراها أن يطأها ما لم يستبرئها بحيضة، وتختلف في أحكامها عن الزوجة بأن عدد الرقيقات اللواتي يجوز للرجل أن يملكهن غير محصور بأربع أو أكثر، ولا يجب التسوية بينهن في المبيت، لكن يجب عـLـي السيد أن يُعفّ كل واحدة منهنّ عن الحرام بأن يطأها أو يزوِّجها أو يبيعها.