وأما من لم ير إمكانية الجمع بينهما ، فقد لجأ إلى ترجيح أحد الحديثين بمرجح خارجي ، وهنا رجح بعض أهل العلم جواز الفعل ، لأنه ثبت أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك ، وحكم على ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم بأنه منسوخ ، حتى مع عدم الوقوف على تاريخ كل منهما؟!
وممن قال بذلك الطحاوي ، وابن بطال ، وابن عبد البر ، رحمهم الله تعالى.
قال الطحاوي في “شرح معاني الآثار” (4/279) :” احتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر، فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، وهم الخلفاء الراشدون المهديون ، على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلمهم بأمره ؛ قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعا ، وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة ، فلم ينكر ذلك أحد منهم، ثم فعله عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، فلم ينكر عليهم منكر : ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم في هذين الخبرين المرفوعين ، وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا ” انتهى .