الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك

عن جابر بن عبد الله قال: ” نهى عن اشتمال الصماء ، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره”. سؤال: هل هذا يعني أنه يجوز الاستلقاء على الظهر طالما لا يضع إحدى رجليه على الأخرى ؟ وماذا يمكنك أن تقول عن الحديث أدناه الذي يتعارض مع فعل النبي وقوله فيما يتعلق بالنوم؟

عن عباد بن تميم عن عمه قال: ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ” إذا أيّ الحديثين نتّبع عندما يكون هناك تعارض بين قول النبي وفعله؟

الحمد لله.

أولا:

أولا:

من المستقر المعلوم: أنه لا يمكن معرفة حكم مسألة ما في الشريعة إلا بعد جمع الأدلة، والنصوص الواردة في المسألة، وهنا قد تتوافق الأدلة على حكم واحد ، وقد تتعارض ظاهريا بحيث يفيد أحدها الوجوب مثلا، والآخر الاستحباب ، أو يفيد أحدهما التحريم والآخر الكراهة . وهنا يسلك أهل العلم ثلاثة طرق ، إما الجمع ، وإما الترجيح ، وإما النسخ إن علم التاريخ .

وقد سبق ذكر تفصيل هذه المسألة في جواب بعنوان : ما هو العمل في المسائل قد يَرد قولُ النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لفعله ) . فلينظر لأهميته .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top