عن جابر بن عبد الله قال: ” نهى عن اشتمال الصماء ، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره”. سؤال: هل هذا يعني أنه يجوز الاستلقاء على الظهر طالما لا يضع إحدى رجليه على الأخرى ؟ وماذا يمكنك أن تقول عن الحديث أدناه الذي يتعارض مع فعل النبي وقوله فيما يتعلق بالنوم؟

عن عباد بن تميم عن عمه قال: ” رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ” إذا أيّ الحديثين نتّبع عندما يكون هناك تعارض بين قول النبي وفعله؟