وقال البغوي في “شرح السنة” (2/378) :” موضع النهي – والله أعلم – أن ينصب الرجل ركبته ، فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عليه ، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته .
فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس ” انتهى .
وقال الخطابي في “معالم السنن” (4/120) :” يشبه أن يكون: إنما نُهي عن ذلك من أجل انكشاف العورة ، إذ كان لباسهم الأزر، دون السراويلات . والغالب أن أُزُرهم غير سابغة ، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى، مع ضيق الإزار: لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة .
فأما إذا كان الإزار سابغاً، أو كان لابسه عن التكشف متوقياً: فلا بأس به ، وهو وجه الجمع بين الخبرين ، والله أعلم “انتهى .
وقال أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم” (5/417) :” و( قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا ) : قد قال بكراهة هذه الحالة، مطلقًا: فقهاء أهل الشام ، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لهذه الحالة ، أو تأولوها.