أشهر وعشرًا، أما الطلاق إذا طلق، ولم يخل بها، ولم يدخل بها -يعني: لم يطأها- فإنه لا عدة عليها، لها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه لها، ليس لها عدة، نعم.
إذا كان لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة خاصة،
يعني: يغلق عليهم الباب، خلوة تامة، بحيث يغلق عليهما الباب حتى يتمكن من ها لو أراد.
المق: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
ابن باز رحمه الله .