
الجواب:
إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة، ولا خلا بها؛ ما
عليها عدة؛ لقول الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] هذا
الجواب
محل إ بين أهل العلم، إذا عقد عقدًا، ولم يخل، ولم يطأ، ثم طلق؛ فليس عليها عدة.
أما إذا عنها؛ فعليها العدة.. ال، إذا عنها ولو ما دخل بها، ولا خلا بها؛ عليها عدة الوفاة أربعة