سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى أجاب عنه المركز:
القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، فلا يجـgز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا كان عاجزًا عن الإتيان بالقيام، أو عند الخـgف من زيادة المرض إذا صلى قائمًا، أو الخـgف من العدو، أو لم يجد ما يستر به عور@ته.
والدليل عـLـي ذلك قوله تعالى:” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ” الحج/78.
وقوله تعالى:” لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ” البقرة/286.
وما رواه البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ( صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْ@بٍ ).
أما إذا صلى الفريضة قاعدًا بـ⊂gن عذر من الأعذار السابقة، وكان مستطيعًا القيام، فتبطل صلاته إتفاقًا، لتركه ركنًا من أركان الصلاة.
أما في صلاة النافلة، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر إجماعًا، لكن يكون له نصف أجر القائم.
والدليل عـLـي ذلك
ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) ومعنى قوله – صلى الله عـLــيه وسلم: ( لست كأحد منكم ) فهذا من خصائص النبي – صلى الله عـLــيه وسلم – فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة عـLـي القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.
والله تعالى أعلى وأعلم.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم