وقال في أسنى المطالب وهو شافعي: ويجب قضاء الفوائت الفرائض بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور، وإلا ندب ويستحب ترتيبها لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق وخروجا من الخلاف. انتهى.
وننبه هنا إلى أنه إذا حضرت الصلاة الحاضرة قدمت على قضاء الفوائت، ثم إن من تاب تاب الله عليه، ولو أن أحدا ارتكب ما ارتكب من المحرمات ثم تاب إلى الله توبة نصوحا وم١ت فإنه مرحوم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.