لماذا نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ؟

[sc name=”ad1″ ][/sc]

[sc name=”ad2″ ][/sc]

[sc name=”ad1″ ][/sc]
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

وعن رافع بن خدية ربه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث”.

قوله: (نهى عن ثمن الكلب).

[sc name=”ad2″ ][/sc]

قال الحافظ: (ظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلمًا كان أو غيره مما يجوz اقتناؤه أو لا يجوz، ومن لازم ذلك أنْ لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور؛ انتهى، وقال عطاء والنخعي يجوz بيع كلب الصيد دون غيره لما روى النسائي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.

قال الحافظ: أخرجه بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته.

قوله: (ومهر البغي) هو ما تعطاها على الزنا، وسُمي مهرًا على سبيل المجاز وهو حرام؛ لأنه في مقابلة حرام، وفي حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج: نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو.

[sc name=”ad2″ ][/sc]

قوله: (وحلوان الكاهن) هو ما يعطاها على كهانته وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يتخذه سهلًا بلا كلفة ولا مشقة.

قال الحافظ: وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمr باطل، وفي معناه التنجيم والdرب بالحق، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب)[1].
[sc name=”ad1″ ][/sc]

وقال: (والكهانة ادعاء علم الغيب كالأخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة، فيلقيه في أذن الكاهن، والكاهن لفظ يطلق على العراف، والذي يdرب بالحق والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمr آخر، وسعى في قضاء حوائجه)[2].

وقال الخطابي: (الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية، خصوصًا في العرب، لانقطاع النبوة فيهم وهي على أصناف.

[sc name=”ad2″ ][/sc]

منها: ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء، فيركب بعضهم بعضًا إلى أن يدنو الأعلى؛ بحيث يسمع الكلام، فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن، فيزيد فيه، فلما جاء الإسلام ونزل القرآن، حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشُّهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى، فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [الصافات: 10]، وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًّا؛ كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما، وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدًّا حتى كاد يضمحل ولله الحمد.

[sc name=”ad1″ ][/sc]

ثانيها: ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبًا، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد.

[sc name=”ad2″ ][/sc]

ثالثها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه.
[sc name=”ad1″ ][/sc]

رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك.

[sc name=”ad2″ ][/sc]
ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتقد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعًا، وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: “ومن أتى كاهنًا أو عرافًا فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد”، ولمسلم من حديث امrأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: “ومن أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول، لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا”.

قال الحافظ: والوعيد قد جاء تارة بعدmم قبول الصلاة وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبي، والعراف من يستخرج الوقوف على المغيبات بdرب من فعل أو قول)[3]؛ انتهى، والله أعلم.

[sc name=”ad2″ ][/sc]
قال شيخ الإسلام: (وصناعة التنجيم وأخذ الأجرة عليها وبذلها، حرام بإجماع المسلمين وعلى ولاة أمور المسلمين المنع من ذلك، والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الله)[4].

قوله: (وكسب الحجام خبيث)، وفي حديث ابن عباس: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره)، ولو كان حرامًا لم يعطه، وفي حديث أنس: (دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا حجَّامًا، فحجمه وأمr له بصاع أو صاعين أو مدٍّ أو مدين، وكلم فيه فخفَّف من ضريبته).

[sc name=”ad2″ ][/sc]
قال الحافظ: (واختلف العلماء في كسب الحجام، فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا بحديث ابن عباس، قالوا: هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه، ومنهم من ادعى النسخ، وأنه كان حرامًا، ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوz له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقًا، وعمدتهم حديث محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: اعلفه نواضحك، أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات، قال: وفي الحديث إباحة الحجامة، ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدmم وغيره، وفيه الأجرة على المعالجة بالطب، والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده، كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا، وما زاد فهو لك، وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام)[5]؛ انتهى.
[sc name=”ad2″ ][/sc]

قال شيخ الإسلام: (واتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها هو مما نهي عنه عند إمكان الاستغناء عنه، فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بها، لكن إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقَّه، وإلا فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة وحرمانه أجرته، ونُهي عن أكله مع الاستغناء عنه، مع أنه ملكه وإذا كانت عليه نفقة رقيق أو بهائم يحتاج إلى نفقتها، أنفق عليها من ذلك؛ لئلا يفسد ماله إذا كان الرجل محتاجًا إلى هذا الكسب، ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس، فهو خير له من مسألة الناس؛ كما قال بعض السلف: كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس)[6].

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *