قال : ” متفق عليه وزاد مسلم : ( وإن لم ينزل ) ” : وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لأن الأول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل ، لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال ، فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين ، لماذا ؟
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!لأننا لو اقتصرنا على قوله : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) ، لأمكن لقائل أن يقول : فقد وجب الغسل إيش ؟
إذا أنزل، ويجعل الحديث الذي قبله مقيدًا له ، لكن إذا جاءت لفظ : ( وإن لم ينزل ) انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا جامع سواء أنزل أم لم ينزل.
فإن قال قائل : هل بين الحديثين تعارض ؟
فالجواب : لا تعارض بينهما لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم ، قال الأصوليون : ” والمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة ” :
يعني أنه لا عموم له ، هذا معنى ما قلت ، المفهوم لا عموم له ، وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا .
كيف نقول لا عموم له ، لأن قوله : ( الماء من الماء ) مفهومه ولا ماء مع عدم الماء ؟