من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كـlب حرث أو ماشية، قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كـlب غنم أو حرث أو صيد، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كـlب صيد أو ماشية.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2322 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [وقوله: قال ابن سيرين… معلق] [وقوله: وقال أبو حازم … معلق]
التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575).
في هذا الحديث بيان النهي عن اقتناء الكلاب واتخاذها لغير مصالح ثلاث: الصيد، وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، وأن من اتخذ كلبا لغير هذه الأغراض الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط،