ذمة الزوجة المالية منفصلة تماما عن ذمة زوجها المالية ، وللزوجة حرية التصرفات المالية فيما تملكه من مال حتى ولو لم تستشر زوجها فضلا عن رفضه أو قبوله ، لأن المال مالها هي وليس ماله هو ، ولكن ذكر بعض الفقهاء أن نفقة الزوجة إذا كانت كبيرة فمن حسن العشرة أن تستشير زوجها ليدوم الود والألفة بينهما ، فإذا كان زوجها ضيق الخلق ويغضبه أن تساعد أهلها فلا تخبره وتساعدهم سرا ولا حرج عليها طالما تساعدهم من مالها الخاص وليس من مال زوجها .
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!قال ابن عبد البر رحمه الله في “الكافي في فقه أهل المدينة” (ص: 298) :
[ لا يجب على الإنسان نفقة على أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء والأبوين إذا كانا فقيرين لا يقدران على الاكتساب. ] اهـ.
وقال المرداوي رحمه الله في “الإنصاف” (9/ 392) :
[ اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : وُجُوبُ نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا ، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ بَعْضِهَا إنْ كَانَ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْبَعْضِ . ] اهـ.
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 202 ، 281 ، 300 ، 969 ، 972 ، 1304 ، 1364 ، 1667 ، 1747 ] .
والله تعالى أعلم .