الإحرام:
ويعني نيّة الدّخول في النُّسُك، ومن ترك هذه النّية فإنّ حجّه لم ينعقد، وذلك لحديث الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: (إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى دنيا يصيُبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجر إليه)، وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أنّه إن أراد أن يهلَّ بحجّ فأهلّ بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبَّى بحجٍّ، أنَّ اللازم له ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه).
سنن الإحرام:
وهي: الاغتسال، وتَطيِيبُ البَدَنِ لا الثَّوبِ، وصلاة ركعتين، يفعلُ هذه الثَّلاثة قبلَ الإحرامِ. ثُمَّ التَّلبِية عَقِبَ النِّيّة، والتَّلبِية فرضٌ في الإحرام عند الحنفية خِلافًا للجُمهورِ، ويُسَنُّ للمُعتَمِرِ أن يُكثر من التلبية مُنذُ نِيّة الإحرامِ بالعُمرة إلى بَدءِ الطَّوافِ باستِلامِ الحَجَرِ الأسوَدِ، عند الجمهور، وقال المالكية: المعتمرُ الآفاقيُّ يُلَبِّي حتى يَبلُغَ الحَرَمَ، لا إلى رُؤية بيوتِ مَكّة، والمعتمرُ من الجِعِرّانة أو من التَّنعِيمِ يُلَبِّي إلى دُخُولِ بيوتِ مَكّة.