: «الزوج في هذه الحالة لم يُخدع ولم يُغـش، وكلام السادة العلماء الفقهاء: (إذا اشترط البكارة في العقد ولم تكن بكرًا فسخ العقد)، وما فيش حد بيشترط البكارة، وليس معنى هذا الاستهانة بموضوع البكارة التي هى غشاء اسمه (ختم ربنا)، يُقال: (زفت إليه بخاتم ربها)، يعني محدش لمسها قبله».
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!