قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوجة ليس لها حق التصرف في مال زوجها دون علمه، لافتا إلى أن المال من حق الزوج والزوجة أمينة عليه فقط .وأضاف “وسام” عبر الصفحة الرسميه لدار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال مضمونة ” ما هو حكم التصرف في مال الزوج دون علمه ؟ “، أنه لا يجوز للمرأة حق التصرف في مال زوجها، إلا عند إنفاقه في مصلحة البيت، وماتبقى فإنه ملك الزوج لا يحق للمرأة التصرف فيه كما تشاء .
وأوضح أمين الفتوى أن كثيرا من الزوجات يخال لهم ان المال المتبقى من مصروف البيت ملكا لها، فهذا لا يجوز إلا إذا أذن لها الزوج بذلك .
هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها ؟.. سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجابت دار الإفتاء قائلة: أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌبردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿… وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأشارت الى أنه إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها