ولفت الشرقاوي إلى أن الدين جعل أجرا للزوجين على هذا الاستمتاع إذا أحسنا النية، مستشهداً في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: … وَفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. صحيح مسلم.وبين الشرقاوي أنه ليس هناك في الشّريعة نصّ على عدد مرات معيّنة للوطء لأنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما دامت القدُرات متفاوتة فليس من عادة الشّريعة أن تأتي بعدد معيّن في مثل هذا ، ولكن الجماع حق للمرأة وواجب على زوجها ، قال ابن قدامة : ” والوطء واجب على الرجل – أي الزوج بأن يجامع زوجته – إذا لم يكن له عذر ، وهذا ما نقله هو وغيره عن كثير من الفقهاء.
وأشار استاذ الأزهر إلى أمر من الأمور التي يجب التنبيه عليها وهي أنه لا يجوز للزوج أن يحمِّل امرأته ما لا طاقة لها به من الجماع، فإذا كانت معذورة لمرض، أو عدم تحمل أو صائمة لصيام فرض أو خشيت تضييع الفرائض لم تأثم من رفضها للجماع. وهذا من باب قول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف)