:” من مس ذكره فليتوضأ” وقوله –صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء “.
وذهب الحنفية إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا بشه@وة وبغير شه@وة، بحائل أو بدون
حائل ؛ لحديث طل@ق بن عليٍّ أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم – عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل هو إلا بضعة منك»، وفي لفظ أن الرجل السائل قال: «بينا أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو منك» فقد نفى النبي – صلى الله عليه وسلم الوضوء، وبيّن العلة. وعليه فالمسألة خلافية.