من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في

الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم
| المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2240 | خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ]

مِن القواعِدِ الكليَّةِ في شَريعةِ الإسلامِ: أنَّ الضَّررَ يُزالُ؛ ولذلك أباح الشَّرعُ قتْلَ كلِّ ما يُسبِّبُ الأذيَّةَ، فأَمَر بقَتلِ الفَواسِقِ مِن الهَوامِّ والحَيواناتِ ونَحوِها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ «مَن قَتَل وَزَغَةً» وهي الَّتي يُقالُ لها: سَامُّ أَبْرَصَ،

وتُعرَفُ بـ( البرص )، تُشبِهُ التِّمساحَ في الشَّكلِ، وله في كُلِّ بلدٍ اسمٌ يُطلِقُه العامَّةُ عليه، وتأتِي في البُيوتِ تَبِيضُ وتفرِّخ وتؤذِي الناسَ، فمَن قتَلها «في أَوَّلِ ضَرْبةٍ» كُتِب «له كذا وكذا حَسَنةً» وهذا كِنايةٌ عن

كَثرةِ الحَسناتِ، وفي رِوايةٍ لمسْلمٍ: «مائةُ حَسنةٍ»، وفي روايةٍ أُخرى لمسْلمٍ أيضًا: «سَبعينَ حَسنةً»، وأخبر صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن قتَلها في الضَّربةِ الثَّانيةِ، فأَجْرُه وثَوابُه أقلُّ، ومَن قتَلها في الضَّربةِ الثَّالثةِ

فأجْرُه وثَوابُه أقلُّ مِمَّا قَبْلَه، والمقصودُ بذلك الحثُّ على المبادَرةِ بقتْلِها وتَحريضُ قاتلِها على أنْ يَقتُلَها بأوَّلِ ضَربةٍ.
وأمَّا الاختلافُ في تَقييدِ الحسناتِ في رِواياتِ مُسلمٍ في الضَّربةِ الأُولى بمائةٍ، وفي رِوايةٍ بسَبعينَ؛ فجَوابُه مِن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top