قال تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة/ من الآية 197 .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – :
والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين :
أحدهما : مباشرة النساء بالجماع ، ومقدماته .
والثاني : الكلام بذلك ، كأن يقول المحرم لامرأته : إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا .
ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجماعها قوله
تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) البقرة/ 187 ، فالمراد بالرفث في الآية : المباشرة بالجماع ، ومقدماته .
”
أضواء البيان ” ( 5 / 13 ) .
ولا حرج أن يذكر الزوجان ما يهيج شهوتهما من الكلام ، ولو كان بذكر ألفاظ العورة باسمها العرفي ، وقد بينا جواز ذلك في جواب السؤال رقم : ( 45597 ) ، وليس في ذكر كلمات الغرام والعشق بين الزوجين حرج ،
وليس في ذكر العورة باسمها الصريح أو العرفي حرج إذا كان هذا يهيج الشهوة بينهما ، ولله در الإمام ابن قتيبة حيث لفت النظر إلى أن ذكر الأعضاء باسمها ليس فيه إثم ، إنما الإثم في قـzف الأعراض ، وجعل تلك الألفاظ ديدناً .