وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن زن،،ا بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها، ولايتم رغمًا عنها بحكم القانون لإعفائه من العقوبة، وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج، أما العقوبة الشرعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بالزان،،،،يين، سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.ومن تزوج بفتاة -مسلمة أو غير مسلمة- وعلم يقينا أنها تقع في الفا،،حشة الظاهرة بعد زواجه بها، ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع،
فهذه يجب عليه طلاقها؛ كي لا يدنس عرضه وذريته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الچنة ديو،،ث) رواه أبو داود الطيالسي.أما الاغتصا،،ب فهو أعظم جرمًا وأشد ؛ لما فيه من ھتك الحر،،م١ت، على الطاهرات، ويجب إيقاع العقو،،بة الرا،،دعة علي سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير، وتزويجه* ممن مكافأة له على ، ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. والله أعلم.