وأشارت الفتوى إلى أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة عـLـي حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا، مؤكدة أن من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا،
سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسئول عن التركة حقوقَ باقى الورثة إليهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر أو إذن.واستدلت الفتوى بقول رسـgل الله صلى الله عليه وسلم:
“من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الجنة يوم القيامة”،
فحرمان الوارث حـrام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وفى رواية قال النبى صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ”؛ فقطع الميراث عن أحد الورثة حـrام؛ لأن الوعيد عـLـي الشيء دليلٌ عـLـي حرمته، والقطع الوارد فى الحديث يدخل فيه المنع من الإرث مطلقًا، أو تأخيره عن ميعاد استحقاقه دون عذر أو إذن.وأضافت الدار أنه لا يجوز منـــ،،ــع التركة عن أحد الورثة أو تأخير القسمة بلا إذن؛
إذ الأصل أن للإنسان أحقية التصرف فيما يملك، وملك الوارث لميراثه يحصل بمجرد رحيل مُوَرِّثِه، فكل واحد من الورثة مالك لنصيبه فى التركة ملكًا لا يقبل التشارك وله أحقية التصرف فى نصيبه دون تسلط من أحد عليه فى ذلك، والأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف فى ملك الغير أو الافتئات عليه فيه.وتابعت الفتوى أن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍّ عـLـي حقوق الغير وهضم لحقهم، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها، قال: “اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة”، وفيه أيضًا أكل لأموال الناس بالباطل الذى نهى الله تعالى عنه فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.