عند الحاجة . قال الشيخ ابن عثيمين عن المكروه : “وحكمه عند الفقهاء: أنه يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله ، ويجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إليه ، أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة” . انتهى من “الشرح الممتع” (2/190). فلا حرج عليك في التداوي بالطريقة المذكورة ، بأن يكون نصفك الأسفل في الشمس، والأعلى في الظل، فإن الكراهة تزول عند الحاجة