الظِّلُّ ، وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ، فَلْيَقُمْ ) والحديث صححه الألباني في “صحيح أبي داود”. وهذا النهي محمول عند أهل العلم على الكراهة ، إما لكونه من باب الآداب ، أو لورود ما يعارضه من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين الظل والشمس، فقد روى البيهقي في السنن (3/237) عن أبى هريرة قال : رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعدا