عـLـي أن المرأة المسلمة مع غير المسلمة كالمسلمة مع المسلمة، وإلا لبين ١لرسـgل صلى الله عليه وسلم لها ذلك . واستدلوا أيضاً بقولهم: إن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية، فوجب ألا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمية، وقالوا أيضاً: إن الحجاب لا يثبت إلا بنص أو قياس ولو لم يوجد واحد منهما، وردوا قول الجمهور الذين استدلوا