أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ . وقالوا: إن المراد بقوله تعالى أو نسائهن يعني النساء المسلمات، فلو كان نظر المرأة غير المسلمة إلى المسلمة جائزاً لما كان للتخصيص فائدة، وقالوا: كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء أهل المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه،