قال الإمام الصنعاني رحمه الله في “سُبل السلام”: أي: لا صلاة ،
وهو: “أي أن المصلي
يُدفع إلى الوراء بفعل القذارة. البراز ، وينضم إليهم بتزود الريح ، فهذا بالتزود بالوقود ، ولكن إذا وجد في نفسه ثقل ذلك ،
ولم يكن هناك
اعتذار ، فلا نمنع الصلاة معه ، ومع اعتذاره مكروه ، قيل: تنزيله لقلة التواضع ، فإذا خاف أن يخرج الوقت إذا خرج الغائط والبراز: ي
يصلي الصلاة
، وهي صحيحة مكروهة ، حديث عائشة ، وإذا كان ظهوره يدل على بطلان صلاة بهذه الصفة ، فإن هذا المعنى الظاهر مرتبط بحديث عباد بن تميم عن عمه:
أنه اشتكى إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم في رجل يتخيل أنه يجد شيئًا في الصلاة؟ قال النووي في “ المجموع ”:
يكره له أن يصلي
وهو يدافع عن نفسه من البول والبراز والرياح ، أو إذا أتى به طعامًا أو شـrابًا يشتاق إليه لحديث عائشة. ضياع الوقت نوعان:
القول الصحيح
الذي نص عليه جمهور الصحابة قطعيًا: أنه يصلي مع المصاب مع الحفاظ على حرمة الوقت ، ثم يصرفه لظاهر هذا الحديث ، ولماذا.
المراد بالصلاة الاستسلام
، فيحفظها. النهي عن الشيء لأنه يفتقر إلى الفضيلة في العبادة ، فلا يوجب الفساد: مثل النهي عن الصلاة في الدفاع عن المغيرين ، فإنه يحرم ذلك لأنه يزعج الخشوع ،
وإذا ترك الخشوع
عمدًا تكون الصلاة. صحيح ، وعليه ، فإن كان الدفاع في الصلاة مكروهًا ، فلا إثم عليك ، وصلاتك صحيحة إن شاء الله ،
قال ابن قدامة
في المغني: إذا غضب كرهت عليه الصلاة حتى هو. يسد حاجته سواء خاف على المصلين أم لا والله أعلم.